أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 29
ان الحقوق الناتجة من ايداع الرسوم والنماذج التي لا تزال صالحة فى الجزائر عند تاريخ 3 يوليو سنة 1962 ، تبقى نافذة المفعول الى نهاية فترة الحماية المنصوص عليها فى المقطع الاول من المادة 13 وذلك بشرط ان يكون هذا الايداع قد أصبح علنيا فى بلده الاصلي قبل توجيه التصريح المنصوص عليه فى المادة 30 وان يكون قد جرى استغلاله بكيفية فعلية ومتواصلة منذ التاريخ المذكور