أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 28
واذا استلزم حل نزاع تقديم مستند او شيء مودع ، فيجوز لرئيس المحكمة المرفوعة امامها الدسوى ان يطلب من السلطة المختصة ، بواسطة كتاب ، الاطلاع على هذا المستند العنوان الخامس أحكام انتقالية