أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 27
وفى حالة عدم التجاء الطالب الى السلطة القضائية المختصة ، في أجل شهر ، يبطل مفعول الوصف أو المصادرة وذلك مع عدم الإخلال بما قد يطلب من تعويضات وترد الاشياء المصادرة .