أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 26
يجوز للطرف المضرور ان يباشر بمقتضى أمر من رئيس المحكمة التي يجب ان تجرى العمليات في دائرة اختصاصها ، اجراء الوصف المفصل ، بواسطة كل موظف محلف ، مع المصادرة او بدونها للادوات المبينة في المادة 24 ويصدر الأمر بذلك بناء على مجرد طلب وبعد الادلاء بما يثبت الايداع ولرئيس المحكمة الحق فى ان يفرض على الطالب دفع كفالة يسلمها قبل اجراء المصادرة وتترك لحائزى الاشياء الموصوفة او المصادرة نسخة من الامر والا كان الطلب باطلا وجرت المطالبة بالتعويضات .