أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 25
ان الاعمال السابقة للايداع لا تخول أي حق في للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 محرم عام 1386 ه اقامة دعوى جزائية او مدنية تتفرع من هذا الامر .
كما لا يمكن للاعمال الواقعة بعد الايداع ، غير انها تكون سابقة لنشره ، ان تخول أي حق لاقامة دعوى ولو مدنية ، الا فى حالة اثبات الطرف المضرور سوء نية المتهم .