أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 24
يجوز للمحكمة أن تأمر بالصاق نص الحكم في الاماكن التي تحددها وبنشره برمته او بنشر جزء منه في الجرائد التي تعينها ، كل ذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز لها أن تأمر ولو في حالة تبرئة من الاتهام ، بمصادرة الاشياء التي تمس بالحقوق المضمونة بموجب هذا الامر وذلك لفائدة الشخص المضرور ويجوز لها كذلك أن تأمر ، في حالة حكم بالادانة ، بمصادرة الادوات التي استعملت خصيصا لصناعة الاشياء المعني بها وبتسليمها الى الطرف المضرور