المادة الأولى
يعتبر رسما كل تركيب خطوط او ألوان يقصد به اعطاء مظهر خاص لشيء صناعي او خاص بالصناعة التقليدية ، ويعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل ومركب بألوان او بدونها او كل شيء صناعي او خاص بالصناعة التقليدية يمكن استعماله كصورة أصلية لصنع وحدات أخرى ويمتاز عن النماذج المشابهة له بشكله الخارجي .
ان الحماية الممنوحة بموجب هذا الامر تشمل الرسوم والنماذج الاصلية الجديدة دون غيرها .
ويعتبر رسما جديدا كل رسم أو نموذج لم يبتكر من قبل .
واذا امكن لشيء ان يعتبر رسما أو نموذجا و اختراعا قابلا للتسجيل في آن واحد وكانت العناصر الاساسية للجدة غير منفصلة من عناصر الاختراع فيصبح هذا الشيء محميا طبقا للامر رقم 66-54 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 المتعلق بشهادات المخترعين و باجازات الاختراع .