أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 15
ان الضرائب الواجب اداؤها عند الايداع هي الآتية :
- ضريبة ثابتة ومستقلة عن الرسوم أو النماذج المودعة ، وضريبة تدفع عن كل رسم او نموذج ، وعند الاقتضاء ضريبة النشر .