أمر رقم 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
أمر رقم 66-86 مؤرخ في 7 محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 يتعلق بالرسوم والنماذج 406
المادة 10
يلزم كل من اراد ان يتمسك بأولوية ايداع اجنبي سابق ، أن يرفق ايداعه الرسم او النموذج بما يلي : . شهادة وحدة الرسم او النموذج تسلم من طرف الادارة التي جرى فيها الايداع ، وصل بدفع الرسوم الواجب اداؤها وذلك برسم المطالبة بالاولوية