المادة 4
يجوز أن يساهم المعهد ، في القطر الجزائري أو خارجه وضمن نطاق الاتفاقات الدولية الجاري بها العمل، في الاشغال التي تقوم بها ، في مواضيع اختصاصه ، جماعات أو مؤسسات عمومية أو خصوصية ويجوز له أن يشرك هذه الجماعات والمؤسسات فى أشغاله الخاصة .
العنوان الثاني التنظيم اداري المادة . : ان المعهد يديره مجلس ادارة يتألف من :
رئيس المجلس الاعلى للبحث العلمي أو ممثله ، عميد كلية العلوم لمدينة الجزائر أو ممثله ، مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو ممثله ، مدير التوجيه الفلاحي أو ممثله ،
- المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله ، مدير المعهد الوطني الجزائرى للفلاحة أو ممثله ، مدير المعهد العلمى والتقنى لصيد السمك وتربيته ، أو ممثله ، مدير المركز الجزائرى للابحاث المختصة بالغابات أو ممثله ، المهندس رئيس مصلحة الدراسات العلمية بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله يحضر مدير المعهد والمراقب المالى بصوت استشاري في اجتماعات مجلس الادارة ويجوز ان يدعى للحضور في اجتماعات مجلس الادارة رؤساء المحطات والمختبرات التابعة للمعهد وكل شخص يمكن أن تكون خبرته مفيدة للمداولات