أمر رقم 66-78
· ج.ر عدد 30 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-78 مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية (استدراك) 526
المادة 3
يتصرف المعهد الوطني للأبحاث الزراعية في منشآت ومصالح مختلفة وخصوصا في محطات ومختبرات وأراضي تجريبية يمكن ضمها الى مراكز وطنية واقليمية معدة للبحث الزراعي .
ويجوز أن تكون بعض هذه المصالح موضوعة بجانب مؤسسات للتعليم الفلاحي والبيطرى وبجانب جميع المصالح الاخرى والمؤسسات العمومية التي تهتم بالبحث الزراعي