المادة 18
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببكين ، وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في ؟ ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي والقنصلي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 المحدد للقانون الخاص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-314 المؤرخ فى 23 غشت سنة 1963 ورقم 64-63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 وخاصة مادته 4 ( المقطع 2 ) المتعلق بالتعيينات في رتبة وزير مفوض خارج عن اطارات السلك الدبلوماسي والقنصلي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 المتضمن تعيين السيد محمد الشريف ساحلي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببكين ،
- وبناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، الجمعة 24 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 يرسم ما يلي :