أمر رقم 66-65
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
أمر رقم 66-65 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان ، والقابلات 314
المادة الأولى
يجب على الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات أن يمارسوا مهنتهم في اطار أحد النظم التالية :
1 ) نظام «الدوام الكامل الاجباري )
2 ) نظام ( الدوام الكامل المستمر »
3 ) نظام ( الدوام الكامل الموزع )
4 ) نظام ( نصف الدوام »