أمر رقم 66-65
· ج.ر عدد 27 لسنة 1966
أمر رقم 66-65 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان ، والقابلات 314
المادة 10
لا يمكن لأى طبيب خاضع لنظام نصف الدوام أن يمارس نشاطا لحسابه الخاص فى أكثر من محل لصيدلية أو مصحة ، أو عيادة طبية ، أو عيادة خاصة بطب الاسنان ، الا اذا كان هناك اذن خاص من وزير الصحة العمومية