المادة 12
يؤسس مجلس أعلى للصحة العمومية يرأسه وزير الصحة العمومية يجوز للمجلس الاعلى للصحة العمومية أن ينظر فى كل مسألة ذات طابع عام تهم الصحة العمومية ، كما يساهم في اعداد السياسة الصحية للبلاد فان تأليف هذا المجلس وتنظيمه وتسييره سيحدد | عام 1384 الموافق 23 ابريل سنة 1965 المشار اليه اعلاه توزع كما يلي :
تحول الاختصاصات المتعلقة بتنظيم التراب الوطني ، وهندسة العمران ، والاسكان والبناء الى وزير الاشغال العمومية أما الاختصاصات المتعلقة بالاضرار العقارية ، وبادارة الاملاك الشاغرة او الموضوعة تحت حماية الدولة فتحول الى وزير الداخلية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو الحجة عام 1385 ه