أمر رقم 66-62
· ج.ر عدد 28 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-62 مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 يتعلق بالمناطق والاماكن السياحية 326
المادة 4
سيكون للدولة فى داخل المناطق والاماكن المذكورة في المادة الاولى حق الشفعة على كل عقار قد يكون موضوع تصرف ارادي بعوض او بدون عوض وستحدد بموجب مراسيم شروط ممارسة هذا الحق وآثاره ولا سيما كيفية تحديد السعر .
المادة ه : تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر .