المادة 2
ستطبق تدابير خصوصية لحماية هذه المناطق والاماكن ان كل بناء خصوصي او عمومي يتوقف على اذن خاص ستحدد شروطه و ميدان تطبيقه ، بموجب مرسوم علاوة على للمخازن الشعبية الكبرى الجزائرية 334 وزارة السياحة مرسوم رقم 66 75 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، يتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 | مارس سنة 1966 ، والمتعلق بالمناطق والاماكن | السياحية 335 واوامر الشروط التي تتضمنها النصوص المتعلقة بهندسة العمران سيخضع ايضا لاذن خاص تحدد شروطه بموجب مرسوم كل اصلاح او تحويل المؤسسة ذات طابع سياحي في محلات مبنية بعد وكل تهيئة المضرب خيام أو قرية لقضاء العطل الصيفية أو مؤسسة معدة لايواء او استقبال السواح