أمر رقم 66-61
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
أمر رقم 66 61 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحويل المركز الوطني المحو الامية الى مؤسسة عمومية 298
المادة 7
يتصرف فى الادارة المالية للمركز الوطني لمحو الجمعة 10 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية الامية المدير الأمر بالصرف بالاشتراك مع عون محاسب معين من بين الموظفين المكلفين بالشؤون المالية بالتربية الوطنية العنوان الثالث العون المحاسب