المادة 2
ان المركز الوطني لمحو الامية يديره مجلس ادارة يتألف من الاعضاء التاليين :
1 ) الاعضاء بحكم القانون :
مدير البيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية ، رئيسا ، مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقنى بوزارة التربية الوطنية ، مدير الادارة العامة بوزارة التربية الوطنية ،
- مدير المركز الوطني لمحو الامية ،
- ممثل لوزارة المالية والتخطيط
ب ) أعضاء يعينهم وزير التربية الوطنية مفتش عام للتربية الوطنية ، ثلاث شخصيات من الذين امتازوا بالاهتمام الذي أولوه لمحو الامية
ج ) أعضاء ينتخبون من طرف زملائهم عضو من موظفى المركز الوطني لمحو الامية مكلف بالدراسات والانتاج والتكوين ، عضوان من موظفى المصالح الخارجية ، عضو من المصالح الاقتصادية والادارية يجوز لوزير التربية الوطنية أن يدعو للحضور في مجلس الادارة بصوت استشارى كل شخص يعتبر حضوره مفيدا لدراسة نقطة من جدول الاعمال