أمر رقم 66-61
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
أمر رقم 66 61 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحويل المركز الوطني المحو الامية الى مؤسسة عمومية 298
المادة الأولى
ان المركز الوطني لمحو الامية المحدث بموجب المرسوم رقم 64-269 المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 يحول الى مؤسسة عمومية تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالى ضمن الشروط المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول .
ويكون هذا المركز موضوعا تحت وصاية وزير التربية الوطنية العنوان الاول التنظيم الاداري