أمر رقم 66-61
· ج.ر عدد 26 لسنة 1966
أمر رقم 66 61 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتضمن تحويل المركز الوطني المحو الامية الى مؤسسة عمومية 298
الباب الثاني — الميزانية
المادة 13
ان مصروفات المركز تتألف مما يلى :
المصروفات للموظفين ، المصروفات للتسيير والادوات ، المصروفات للتجهيز ، المصروفات لتنظيم التمارين والملتقيات وأيام الدراسات والمحاضرات ،
- مصروفات الانتاج والطبع والنشر الخاصة بوسائل التعليم وأشغال الدراسات