أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 8
يجوز لكل هيئة أو جماعة مكونة وفقا للقانون ، تربط بين أعضائها ، بصفة متبادلة ، مصالح أعمال مشتركة أن تحمى علامة محددة كعلامة جماعية لكي يسمح لأعضائها أن يحصلوا على حق وضع هذه العلامة على منتجاتهم أو استعمالها في خدماتهم فى دائرة التداول الاقتصادي •