أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 6
يجوز لصاحب علامة ان يطلب ابطال ايداع علامة قابلة لاحداث اختلاط مع علامته ، غير انه لا يمكن اقامة دعوى فى هذا الصدد بعد انتهاء أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ الايداع