المادة 47
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1385 الموافق 10 | مارس سنة 1966 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-5 المؤرخ في 8 يناير سنة | 1963 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63-214 المؤرخ فى 22 غشت سنة 1963 ورقم 64 63 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1964 ، - وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1963 المتضمن تعيين السيد حفيظ كرمان لمنصب وزير مفوض من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى ، يرسم ما يلي :