أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 41
ان مدة الحماية المتعلقة بايداع العلامات لا تزال محددة بخمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ التسجيل بشرط أن يقدم صاحب العلامة تصريحا يعترف فيه بعدم انتهاء مدة استعمال علامته