أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 40
ان الحقوق الناتجة عن ابداع العلامات التي | لا تزال صالحة فى الجزائر عند تاريخ 3 يوليو سنة 1962 ، الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية تبقى نافذة المفعول في حدود أحكام هذا الامر