أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 37
ترفع الى المحاكم الدعاوى المدنية المتعلقة بالعلامات ، وفى حالة دعوى جنائية تبت المحكمة المختصة فى الاستثناء المتعلق بملكية العلامات