أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 35
وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد 28 و 29 و 30 ، يجوز للمحكمة أن تأمر ولو في حالة تبرئة من الاتهام ، بمصادرة المنتجات والادوات التي تكون موضوع ارتكاب الجنحة وتأمر المحكمة فى جميع الحالات باتلاف الاختام ( الكليشيات ) ونماذج العلامة المعنى بها .