أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 31
يجوز الجمع بين العقوبات المقررة بموجب هذا الامر .
ويحكم بالعقوبة القصوى دون غيرها بخصوص الاعمال السابقة لاول عمل من أعمال الملاحقة .