أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 28
يعاقب بغرامة من ... را الى 200000 د.ج وبسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات أو باحدى العقوبتين فقط :
1 ) الذين يقلدون علامة أو يستعملون علامة مقلدة ،
2 ) الذين يضعون عن طريق التدليس ، على منتجاتهم أو على الاشياء التابعة لتجارتهم ، علامة هي في ملك غيرهم ،
3 ) الذين يبيعون أو يعرضون للبيع ، عن قصد ، منتجا واحدا أو عدة منتجات ملبسة بعلامات مقلدة أو موضوعة بطريق التدليس .