أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 27
يجب أن يسجل في دفتر العلامات وبناء على اشعار من كاتب الضبط ، كل حكم قضائي نهائي بابطال ايداع علامة وينشر هذا الابطال 264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1385 ه.
العنوان السادس العقوبات