أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 23
لا يبطل ايداع علامة الا بقرار من المحكمة الموجود في دائرتها مركز الشركة او مسكن صاحب العلامة او وكيله • العنوان الخامس تحويل العلامات