أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة الأولى
ان علامة المصنع الزامية ولو فى الحالة التي لا يتولى المنتج تسويق منتجاته بنفسه ، اما العلامة التجارية أو علامة الخدمة فهي اختيارية غير أنه يجوز تقريرها الزامية بموجب قرارات وبالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات