أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 16
يثبت كل ايداع بواسطة محضر يذكر فيه يوم وساعة تسليم المستندات او استلام الظرف البريدي الذي يتضمنها .
وتسلم نسخة من المحضر أو ترسل الى المودع .