أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 15
ينبغي أن تتم المطالبة بحق الاولوية المتصل بايداع أجنبي سابق ، في وقت ايداع العلامة والا سقط الحق وينبغى أن تكون كل مطالبة بحق الاولوية مصحوبة بحجة تثبت دفع الرسم الواجب أداؤه