أمر رقم 66-57
· ج.ر عدد 23 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-57 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1385 الموافق 19 مارس سنة 1966 ، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية 262
المادة 10
يجب أن يقيد على المنتجات المخصصة للتصدير زيادة على علامة المصنع ، علامة تثبت التسمية الاصلية أوبيان المصدر .