أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 78
ان الاجازات التي جرى استغلالها قبل 3 يوليو سنة 1962 في نطاق منشأة تابعة للدولة أو منشأة مسيرة ذاتيا تعتبر من جراء ذلك عناصر تابعة للمنشأة