أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 77
ان الاجازات التي كانت موضوع حماية في الجزائر قبل 3 يوليو سنة 1962 ، لا تستفيد من هذه الحماية الا بشرط أن يكون استغلالها قد جرى بكيفية متواصلة وفعلية منذ التاريخ المذكور وذلك اما على يد صاحب الاجازة أو خلفه واما على يد المتنازل له عن حقه أو صاحب امتيازه وفي هذه الحالة يجب تقديم الدليل على صحة عقد الامتياز