أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 73
لا تمنح أجازة التثبيت الا اذا اقتضت ذلك أهمية الاختراع ومزاياه الصناعية والفلاحية والفائدة العمومية الناتجة من استغلاله و كذا مبلغ رؤوس الاموال المطلوب توظيفها . ويتخذ القرار بذلك الوزير المكلف بالملكية الصناعية بناء على رأى موافق من لجنة سيحدد تأليفها بموجب مرسوم .