أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 72
اذا كانت النشرات الرسمية التابعة للبلاد الاجنبية تنشر الاختراع طبقا للقوانين والنظم التابعة لهذه البلاد والمتعلقة بالملكية الصناعية وكانت تصل الى الجمهور في البلاد المطلوبة فيها أجازة التثبيت وذلك قبل تاريخ تقديم هذا الطلب ، فلا يعتبر ذلك افشاء للاختراع في البلاد المطلوبة فيها هذه الاجازة