أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 71
يجوز أن تكون كل أجازة مسلمة في بلاد أجنبية قبل أول مارس سنة 1966 موضوعا لأجازة تثبيت تمنحها السلطة المختصة وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 73