أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 70
يجوز اعتبار اختراعات الجزائريين التي لها أهمية خاصة بالنسبة للصالح الوطني اختراعات سرية ولا تمنح الشهادة الا بعد الموافقة من الوزير الذي يهمه الامر .
العنوان الثامن أجازات التثبيت