أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
المادة 6
تبلغ مدة الشهادات والاجازات 20 سنة وتحسب ابتداء من يوم الايداع وتكون كل شهادة أو اجازة موضوع - لدفع الرسوم التالية :
1 ) رسم ايداع ورسم اشهار . }
2) رسم سنوى .
العنوان الثاني شهادة المخترع واجازة الاختراع