أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 65
وفي حالة عدم رفع الطالب أمره ، فى أجل شهر ، إلى القضاء المختص يكون الحجز أو الوصف باطلا بحكم القانون وذلك مع عدم الإخلال بما قد يطالب من تعويض .