القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 64
يجوز لأصحاب الشهادة أو الاجازة أن يطلبوا بموجب أمر من رئيس المحكمة التي يجب أن تتم العمليات في دائرة اختصاصها اجراء التعيين والوصف المفصلين للأشياء المعتبرة مقلدة مع حجزها أو بدونه ويباشر هذا الاجراء كل ون محلف بمساعدة خبير عند الاقتضاء يصدر الأمر بناء على طلب وعلى تقديم الاجازة واذا كان ثمة داع لاجراء حجز فيجوز أن تفرض على الطالب بموجب هذا الامر ، كفالة يجب عليه ايداعها قبل مباشرة الحجز