أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 63
ان الاعمال السابقة لتسليم الشهادة أو الاجازة لا تعتبر مسا بالحقوق المرتبطة بالاجازة أو بالشهادة ولا يمكنها أن تتسبب فى صدور حكم ولو فى القضايا المدنية ، ماعدا الاعمال الواقعة بعد التوجيه الى الشخص المعتبر مقلدا نسخة رسمية من وصف الاختراع المرافق لطلب الشهادة أو الاجازة •