أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 61
يقع العود الى مقارفة الجنحة اذا كان قد صدر على المتهم خلال الخمس سنوات السابقة حكم أول بسبب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الامر .
وفي هذه الحالة تضاعف العقوبات