أمر رقم 66-54
· ج.ر عدد 19 لسنة 1966
ملغى
أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222
القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 57
اذا أصبح مقرر الابطال نهائيا فيعلنه وكيل الدولة للسلطة المختصة التي تسجله وتنشره .
العنوان السادس المس بالحقوق المتولدة من شهادة مخترع أو أجازة اختراع