القسم الرابع — الرخصة الممنوحة بحكم القانون
المادة 56
تعلن المحكمة ابطال الاجازة بناء على طلب كل من يعنيه الامر وذلك :
ا اذا كان موضوع الاجازة غير قابل للتسجيل طبق لنصوص المواد 1 الى 5 من هذا الامر ، ب اذا كان وصف الاختراع لا يستجيب لمقتضات المادة 27 أو اذا كانت مطالب الاجازة لا تحدد الحماية المطلوبة ، 228 ج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه ج اذا كان نفس الاختراع موضوع اجازة مسجلة في البلاد عقب طلب سابق أو كان يستفيد من أولوية سابقة