المادة 4
يعتبر كل اختراع قابلا للتطبيق الصناعي اذا كان موضوعه ممكنا صنعه أو استعماله في كل نوع من الصناعة بما في ذلك الفلاحة المادة ه : لا يمكن الحصول شرعا على أجازات الاختراع أو وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | شهادات المخترعين بخصوص ما يلى :
عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في ه ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 بشأن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس الحماية الملكية الصناعية ، المؤرخة فى 20 مارس سنة 1883 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي :
العنوان الاول أحكام عامة